عقوبة استخدم القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات بقانون الهجرة غير الشرعية

كتب/ حسن الجندي

شدد قانون الهجرة غير الشرعية على معاقبة كل من يستخدم القوة أو العنف أو الأسلحة لمقاومة السلطات أثناء ضبط أو ملاحقة جرائم تهريب المهاجرين. 

وبحسب المادة (7) تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المـادة (6) من هــذا القــانون في أي مـن الحـالات الآتيـة:

إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

 المادة (1) 

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

1 – الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى:

أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.

2 – الجماعة الإجرامية المنظمة:

الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر، من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.

3 – تهريب المهاجرين:

تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض آخر.

4 – المهاجر المهرب:

أى شخص يكون هدفًا للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (5 و6 و7 و8) من هذا القانون.

5- الهجرة غير الشرعية، وثيقة السفر أو الهوية المزورة:

وثيقة السفر أو الهوية التى زُورت بالكامل أو حُرفت بياناتها، أو تلك التى تم إصدارها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.

الهجرة غير الشرعية،

6 – الأطفال غير المصحوبين:

كل من لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أي من ذويه.

7 – الناقل التجارى:

كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جورًا تحقيقًا لمكسب تجارى.

8 – السفينة:

أى نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل فى أغراض غير تجارية.

9 – اللجنة:

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقًا لحكم المادة (28) من هذا القانون.

10 – المنفعة:

كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة، مادية أو أدبية.

11 – البحر الإقليمى:

الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلًا بحريًا من خط الأساس وفقًا لأحكام القانون الدولي للبحار.

12 – المنطقة المجاورة:

منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي، وتمتد لمسافة اثني عشر ميلًا بحريًا من نهاية البحر الإقليمي وفقًا لأحكام القانون الدولي للبحار.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *