عاجل

حالات يمنع فيها المريض النفسي من مغادرة المصحة العلاجية.. تعرف عليها - زاجل الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يُعد القانون رقم 210 لسنة 2020 بشأن رعاية المريض النفسي خطوة مهمة نحو حماية حقوق المرضى النفسيين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، مع تحقيق التوازن بين حرية المريض وحقه في العلاج، وبين الحفاظ على سلامته وسلامة المجتمع.

ويضع القانون ضوابط دقيقة للدخول والخروج من منشآت الصحة النفسية، سواء بشكل إرادي أو إلزامي، بما يكفل صون كرامة المريض ورعايته وفقًا لمعايير إنسانية وطبية متكاملة.


المادة (10)

نصت المادة (10) من القانون على أن:

يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد.

كما يحق له طلب الخروج في أي وقت، إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

وفي جميع الأحوال يُخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.

 

المادة (11)

نصت المادة (11) على أنه يجوز للطبيب النفسي المسؤول أو من ينوب عنه، بناءً على تقييم نفسي مسبب، أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:


1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالًا جديًا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.

ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة، فيما عدا علاج الطوارئ.

ويتعيّن لإخضاع المريض لنظام الدخول الإلزامي طبقًا لأحكام المادة (13) من هذا القانون:

إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية.

إجراء تقييم طبي مستقل.


ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعًا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة، ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة، على أن يُخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز، وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة (12)

يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية.

على المنشأة أن تخطر الأخصائي الاجتماعي لديها – إن وجد – بهذا الطلب.

ويُبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال يومي عمل من تاريخ الدخول.


كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت، إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، طبقًا للمادة (12).

0 تعليق