تُولي التشريعات المصرية عناية خاصة بالطفل، إدراكًا لأهمية حمايته وضمان حقوقه في بيئة آمنة تكفل له تنشئة سليمة. وفي هذا السياق، جاء قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 1996 لسنة 2012 ليضع إطارًا قانونيًا شاملًا لتحديد الحالات التي يُعتبر فيها الطفل معرضًا للخطر، سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو المجتمع.
ويهدف هذا القانون إلى حماية الطفل من صور الإهمال أو الاستغلال أو العنف أو التشرد، وضمان حقه في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، بما يرسخ الأسس السليمة لبناء جيل قادر على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وقد حدَّد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمُعدل بالقانون رقم 1996 لسنة 2012، عددًا من الحالات التي يُعد الطفل بموجبها معرضًا للخطر، حيث نص على أنه يُعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2. إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3. إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما، أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قِبله.
5. إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6. إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف، أو الأعمال المنافية للآداب، أو الأعمال الإباحية، أو الاستغلال التجاري، أو التحرش، أو الاستغلال الجنسي، أو للاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7. إذا وجد متسولًا، ويُعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.
8. إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9. إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير مُعدة للإقامة أو المبيت.
10. إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
11. إذا كان سيئ السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
12. إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قِبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناءً على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره حسب الأحوال.
13. إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
14. إذا كان مُصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
15. إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تُشكل جناية أو جنحة.
١٦.
0 تعليق