تُعَدُّ قضية المخدرات من أخطر القضايا التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، نظرًا لما تسببه من أضرار جسيمة صحية واقتصادية واجتماعية، حيث شدد المشرع المصري عبر قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والمعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩، على وضع عقوبات صارمة، وذلك لمواجهة كل من يتعاطى أو يتاجر أو يسهّل انتشار هذه السموم داخل المجتمع.
المادة ٣٣
وحدّد القانون ١٤ حالة تتيح للمحكمة إصدار حكم بالإعدام شنقًا عند تحقق هذه الظروف، حيث قررت المادة (٣٣) عقوبة الإعدام، وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه، لكل من:
١- كل من صدر أو جلب جوهرًا مخدرًا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (٣).
٢- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار.
٣- كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًّا كان طور نموه، وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأيّة صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
٤- كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضي المحكمة - فضلًا عن العقوبتين المقررتين - بالتعويض الجمركي المقرر قانونًا.
المادة ٣٤
تنص المادة (٣٤) على أن يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه:
كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدّم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأيّة صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كل من رُخِّص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معيّن، وتصرف فيه بأيّة صورة في غير هذا الغرض.
كل من أدار أو هيّأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
وتشدد العقوبة الإعدام والغرامة في الحالات الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب الجريمة من لم يبلغ ٢١ عامًا، أو استخدم أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممّن يتولّى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممّن له سلطة فعلية عليهم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المكلّفين بتنفيذ أحكام القانون أو المكلفين بمكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو كان له اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني سلطته أو حصانته الوظيفية أو المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في دور العبادة أو التعليم، أو مرافقها الخدمية، أو النوادي، أو الحدائق العامة، أو أماكن العلاج، أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية، أو المعسكرات أو السجون، أو بجوار هذه الأماكن مباشرة.
٥- إذا قدّم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه لمن لم يبلغ ٢١ عامًا، أو دفعه لتعاطيه بوسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
٦- إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أيٍّ من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (١).
٧- إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.
المادة ٣٥
نصّت المادة (٣٥) على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه، كل من:
أدار مكانًا أو هيّأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
سهّل أو قدّم للتعاطي، بغير مقابل، جوهرًا مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
0 تعليق