تُعد حماية المستهلك من الركائز الأساسية لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسعار.
ومن هذا المنطلق، جاءت تعديلات قانون "حماية المستهلك" لتشدد العقوبات على ممارسات احتكار السلع الإستراتيجية أو إخفائها عن التداول بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث تهدف هذه التعديلات إلى ردع المخالفين، وضمان توافر السلع الحيوية للمواطنين، وتحقيق التوازن العادل في الأسواق بما يحفظ الأمن الاقتصادي والمجتمعي.
وغلظت تعديلات قانون "حماية المستهلك" عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية المُعدة للبيع واخفاؤها ومنع تداولها، فقد نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك على أن يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
0 تعليق