قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على قيامها بالاعتداء عليها أثناء أداء عملها، والتسبب في إصابتها جسدياً ونفسياً.
وأقامت الموظفة الدعوى القضائية مطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً، مشيرة إلى أنها اعتدت عليها، وأحدثت إصابات جسدية كبيرة، وتم تحريك الدعوى الجزائية من النيابة العامة، وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية - دائرة الجنايات حضورياً بإدانتها.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق، أن المدعية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليها، أحيلت بشأنها للمحاكمة الجزائية، وتمت إدانتها بجريمة الاعتداء ومعاقبتها.
وعن طلب المدعية التعويض أشارت إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، لافتة إلى أن الثابت من الأوراق خطأ المدعى عليها بالاعتداء على المدعية أثناء قيامها بمهام عملها، وقد ألحق ذلك بها أضراراً تمثلت في المساس بجسمها، والإصابات المبينة بالحكم الجزائي والتقرير الطبي، إضافة إلى ما أصابها في شعورها من حزن وألم، ما ترى معه المحكمة تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها بسبب اعتداء المدعى عليها، وحكمت بإلزام المدعى عليها أن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى.
أخبار ذات صلة
0 تعليق