حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 حقوق وواجبات أعضاء المجلس، ومن بينها تنظيم مسألة احتفاظ العضو بوظيفته الأساسية أثناء فترة العضوية.
الحصانة والإجراءات الجنائية
تنص المادة 32 على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن مسبق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يُؤخذ الإذن من مكتب المجلس ويُخطر المجلس عند أول انعقاد، ويجب البت في طلب الإذن خلال 30 يومًا كحد أقصى، وإلا اعتُبر الطلب مقبولًا.
الاحتفاظ بالوظيفة والراتب
وفقًا للمادة 33، إذا كان العضو عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% على الأقل، فإنه يتفرغ لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله.
تحسب مدة العضوية في المعاش والمكافأة، ويتقاضى العضو راتبه وبدلاته كما كانت قبل العضوية، على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
الترقيات والحماية الوظيفية
توضح المادة 34 أن عضو المجلس لا يخضع للتقارير السنوية في جهة عمله، ويُرقى بالأقدمية عند حلول دوره، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضده أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس.
العودة إلى العمل بعد انتهاء العضوية
تنص المادة 35 على أن العضو يعود، فور انتهاء مدة عضويته، إلى وظيفته التي كان يشغلها أو وظيفة مماثلة لها، بما يضمن استقرار وضعه الوظيفي بعد أداء مهامه البرلمانية.
0 تعليق