ينظم القانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، محددًا رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، وآلية توزيع الحصيلة المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بين الدولة والجهات المعنية، وذلك لضمان توجيه الموارد بما يخدم التنمية والمشروعات العامة.
وحدد القانون رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.
ونص القانون على أن حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية.
كما تؤول إلى المحافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للمادة (4) من هذا القانون، وتخصص هذه النسبة للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، ويتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وطبقا للقانون الجديد، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا، بتحصيل مقابل منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على:
مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة.
ويزاد هذان المبلغان بنسبة (5%) سنويًا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى. ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
0 تعليق