ما شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل إعلان موعدها؟ - زاجل الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أوضحت المادة 8 من قانون مجلس النواب، النص الدستوري في شأن شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث تنص المادة على: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2 – أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.

3 – ألاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4 – أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.

6 – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، حسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

0 تعليق