تُعد لجان تقصي الحقائق من أهم الأدوات الرقابية التي منحها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب لأعضائه، حيث تُمكّنهم من متابعة الأداء الحكومي والهيئات المختلفة، والكشف الحقائق المرتبطة بالقضايا العامة، وقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط تشكيل لجان تقصى الحقائق، ونصت المادة (240)، على أنه:
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.
كما نصت المادة (241) على أنه:
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناء على طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضوًا على الأقل.
وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا، يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناءً على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة:
التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة.
تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
ووفقًا للمادة، يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنًا اختصاصاتها ومده عملها. كما تختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناءً على اقتراح رئيس اللجنة.
0 تعليق