حددت المادة (32) من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، والمتعلقة بـ "الحصانة البرلمانية" كيفية اتخاذ إجراء جنائي ضد أحد أعضاء المجلس.
فقد نصت المادة على أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
اختصاصات مجلس الشيوخ
نصت اللائحة الداخلية على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:
1- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
2- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
3- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
4- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.
5- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
6- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
0 تعليق