عاجل

الإدارية العليا: لا توجد "مخاصمة قضائية" لأعضاء مجالس التأديب - زاجل الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه عن طلب التعويض الذي يطالب به المتهم بعد براءته، فإن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن مجالس التأديب تختلف عن المحاكم التأديبية من حيث تشكيلها، فهي تتكون من أغلبية من غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، وتتبع تلك الأغلبية في الغالب من مجالس التأديب للجهة الإدارية المشكل بها المجلس.

وأضافت المحكمة، ولا تخضع هذه الأغلبية سواء رئيس المجلس أو الأعضاء المشكل منهم المجلس - عدا العنصر القضائي - لقواعد المساءلة الاستثنائية للقضاة، ومن ثم لا ينطبق على هذه الأغلبية أسباب مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

كما لا يجوز القول بمساءلة الجهة الإدارية المشكلة لمجلس التأديب، عن أعمال مجلس التأديب، الذي يكون مستقلا في أعماله عن الجهة الإدارية   ولا تخضع قراراته لتصديقها.

وأشارت المحكمة، إلي أنه لا يتصور أن تكون مسئولية مجلس التأديب عن التعويض عما يقع منه من أخطاء في حق المتهم أو المحال، بشأن ما يحال إليه من دعاوى تأديبية، أن تكون على وفق قواعد المسئولية التقصيرية، أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة عنها، أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر، إلا أنه ليس معنى ذلك إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات خاطئة على وجه الإطلاق.

وإذا كان المُشرع وضع أسبابا وحالات لمساءلة القضاة، استثناء بما سماه " المخاصمة القضائية "، وهي في حقيقتها دعوى تعويض عما يقع منهم من أخطاء جسيمة تضر بالخصوم، فمن باب أولى أن تنعقد مسئولية مجالس التأديب عن التعويض عما يصدر عنها من قرارات يشوبها الخطأ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبة جامحة، بغرض الكيد والنكاية أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، واعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درجة الانعدام، ويكون سبب إلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب.

جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة.

0 تعليق