ما حالات رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟.. القانون يجيب - زاجل الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أقرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي صدق عليها الرئيس بالقانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016، الحصانة البرلمانية للنواب، والتي نصت في المادة رقم 355 على أنه:

لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.


ونصت المادة 356 من القانون على أنه:

لا يجوز - فى غير حالة التلبس بالجريمة - أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.


إجراءات طلب رفع الحصانة (المادة 357)

يُقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية

1. أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.


2. أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.


3. أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من أوراق ومستندات القضية.

 

ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة

يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة.

يقدم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به:

صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها.

المستندات المؤيدة لها.

موافقة النائب العام عليها.


ويجب أن تكون مبينة فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.


دور مكتب المجلس (المادة 358)

يحيل رئيس مجلس النواب طلب رفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357.

إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط، يقوم بحفظ الطلب ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء.

إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.


نظر المجلس للطلب

ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة.

فى جميع الأحوال، يتم إخطار كل من:

العضو المعني.

طالب رفع الحصانة.

جهة التحقيق المختصة.

كما تُخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

0 تعليق